الإمام أحمد بن حنبل

423

مسند الإمام أحمد بن حنبل ( ط الرسالة )

يَخْرُجَ « 1 » .

--> ( 1 ) إسناده صحيح ، رجاله ثقات رجال الشيخين غير نبيح العنزي ، فقد روى له أصحاب السنن ، وهو ثقة ، وقول الحافظ عنه في " التقريب " : مقبول ! غير مقبول . عفان : هو ابن مسلم ، وأبو عوانة : هو الوضاح بن عبد اللَّه اليشكري . وأخرجه الحكم 110 / 4 - 111 من طريق عفان ، بهذا الإسناد . ولم يسقه بتمامه ، وصحح إسناده . وأخرجه الدارمي ( 45 ) ، وأبو داود ( 1533 ) ، وإسماعيل القاضي في " فضل الصلاة على النبي " ( 77 ) ، وأبو يعلى ( 2077 ) ، والطحاوي في " شرح مشكل الآثار " ( 2074 ) ، وابن حبان ( 918 ) و ( 3184 ) ، والبيهقي 152 / 2 - 153 من طرق عن أبي عوانة ، به . ورواية أبي داود وإسماعيل وأبي يعلى والبيهقي والموضع الأول من ابن حبان مختصرة بلفظ : أن امرأة قالت للنبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : صَلَ عَلَيَّ وعلى زوجي ، فقال النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " صلى اللَّه عليك وعلى زوجك " . ورواية الطحاوي مختصرة بقصة : " خلوا ظهري للملائكة " . ورواية ابن حبان الثانية مقتصرة على أول الحديث إلى قوله : إن النبي يأمركم أن ترجعوا بالقتلى فتدفنوها في مصارعها حيث قتلت . وسلف الحديث مُقطعاً من طريق نبيح العنزي بالأرقام ( 14169 ) و ( 14170 ) و ( 14236 ) و ( 14245 ) . وانظر ما سلف برقم ( 15005 ) من طريق أبي المتوكل ، عن جابر . قال السندي : قوله : " نظاري أهل المدينة " بفتح نون وتشديد ظاء ، أي : في جملة النظارين لعاقبة الأمر من أهل المدينة . " أن تقتل " أي : ليس المقصود البخل بك ، وإنما المقصود الشفقة على البنات ، بأن تكون لهن بعدي . " ما لم يدع القتل " ، أي : إلا ما غيره القتل . " يُنظِرني في طائفة " ، أي : يؤخر مطالبتها . " إلى هذا الصرام " بكسر الصاد ، أي : إلى قطع التمر في السنة الآتية . " والوحي " و " العَجَل " الوحي : السرعة ، يُمد ويقصر ، وينصب على الإغراء .